القاضي ابن البراج
91
شرح جمل العلم والعمل
وجوبه في الركوع . فاما الاقتصار على سبحان اللّه وحده فلا يجوز عندنا مع الاختيار . واما ما ذكره من الدعاء بين السجدتين والتمكّن على الأرض عند النهوض إلى الركعة الثانية وقول المصلى حين نهوضه إلى ذلك بحول اللّه وقوّته أقوم واقعد فهو ممّا لا خلاف فيه بين أصحابنا في صحّته . والنهوض إلى الثانية بهذا اللفظ أو بالتكبير بدله عندهم جايز . فصل [ في القنوت ] قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه : فإذا فرغ من القراءة في الثانية بسط كفيّه حيال وجهه للقنوت . وقد روى أنه يكبّر للقنوت . والقنوت مبنىّ على حمد اللّهتعالى والثناء عليه والصلاة على محمد « 1 » وآله عليهم السلام . ويجوز ان يسأل اللّهعز وجل حاجته في ( القنوت ) « 2 » وأفضل ما روى في القنوت لا اله الا اللّه الحليم الكريم لا اله الا اللّه العلي العظيم . سبحان اللّه رب السماوات السبع و ( رب ) « 3 » الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن « 4 » ورب العرش العظيم وسلام على المرسلين والحمد للّه رب العالمين . ويقنت في كل « 5 » فرض ونفل وهو في الفرايض وفيما جهر بالقراءة فيه « 6 »
--> ( 1 ) - مط : ( نبيه ) بدل ( محمد ) . ( 2 ) - كز . ع . مج . وفي ( م ) : يجوز ان يسئل فيه حاجته . ( 3 ) - كز . ع . ( 4 ) - م . مط : وما تحتهن . ( 5 ) - م : في كل صلاة من . ( 6 ) - م : فيه منها .